وفي لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما:
" لا شغار في الاسلام ".
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وفي الباب عن أبي هريرة.
أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة وأحمد (2 / 286 و 439 و 496) عن الأعرج عنه.
وعن أنس مرفوعا بلفظ:
" لا شغار في الاسلام ".
أخرجه ابن ماجة (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3 / 162 و 165 - 197) من طريق ثابت وغيره عنه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعن عمران بن حصين مرفوعا به.
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 65 / 1) والنسائي وابن حبان (1270) والطيالسي (838) وأحمد (4 / 429 و 439 و 443) من طريق الحسن عنه.
وأحمد (4 / 441) من طريق محمد بن سيرين عنه.
وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.
أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد (3 / 321 و 339)، وزاد البيهقي في رواية:
" والشغار أن ينكح هذه بهذه، بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه ".
وإسنادها صحيح.