1723 - (وروى عروة: " أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك قال: قد علمت ذلك ").
لم أقف عليه الآن، بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.
1724 - (روي عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ") صحيح. أخرجه الشافعي بسند صحيح عنه، وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين.
باب ميراث المعتق بعضه 1725 - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ") 2 / 98 صحيح. ومضى في البيوع (1314).
1726 - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال في العبد يعتق بعضه:
يرث ويورث على قسر ما عتق منه ". رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) 2 / 101 صحيح. ولم أره في " مسند أبي عبد الله أحمد " بهذا اللفظ، وإنما أخرجه فيه (1 / 369) بلفظ:
" يودي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية عبد ".
وإسناده هكذا، ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به.
وهكذا أخرجه النسائي (2 / 248) والترمذي (1 / 237 - 238) والبيهقي (10 / 325) والضياء في " المختارة " (66 / 86 / 1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه، ولفظ النسائي:
" المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر