وهذا إسناد جيد، وفي كل من عباد والمبارك ضعف، وأحدهما يقوي الآخر، والأول منهما روى له البخاري متابعة، وقد أخرج حديثه هذا في " التفسير " من " صحيحه " (3 / 207) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة، ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا.
وأخرجه أبو داود (2087) والدارقطني والبيهقي (7 / 104) منه طريق عباد به. والترمذي (2 / 163) من طريق المبارك بن فضالة به وقال:
" حديث حسن صحيح ".
1844 - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ").
صحيح موقوفا. وقد روي عنه مرفوعا، وسبق تخريجه تحت الحديث (1839).
1845 - (روي عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل ").
ضعيف مرفوعا. والصحيح موقوف، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (1839) 1846 - (حديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطبها، فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائي شاهدا.
قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فزوجه " رواه أحمد والنسائي).
ضعيف. وسبق تخريجه، والكشف عن علته تحت الحديث (1819).
1847 - (قال علي بن أبي طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى " رواه أبو عبيد في الغريب). ص 153