قلت: ووثقه ابن حبان، وضعفه آخرون، فراجع " اللسان ". وله طريق أخرى عن أبي هريرة، ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهي الطريق الثانية هناك عنه.
3 - وأما حديث جابر، فتقدم هناك أيضا.
4 - وأما حديث ابن عباس، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.
5 - وأما حديث أبي موسى، فيرويه أبو بلال الأشعري نا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه مرفوعا.
أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 164 - 165).
وهذا سند ضعيف، أبو بلال والربيع ضعيفان. وقد جاء من طرق أخرى عن أبي إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (1839).
6 - وأما مرسل الحسن، فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
" لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ".
أخرجه البيهقي (7 / 125).
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم وعبد الجبار الظاهر أنه ابن واثل بن حجر الحضرمي الكوفي. والله أعلم.
وقد روي موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره.
أخرجه البيهقي (7 / 125) وقال:
" عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه الطبراني أيضا كما في " المجمع " (4 / 286 - 287).
1859 - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد في النكاح من حضور