ضعيف. وأخرجه البيهقي (10 / 304) بسند صحيح عن الزهري به.
وعلته الارسال، أو الاعضال، فإن الزهري تابعي صغير، غالب رواياته عن التابعين.
1735 - (روى أحمد عن زياد بن أبي مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ميراثه، فقال (صلى الله عليه وسلم): ميراثه لابن المرأة. فقال أخو المرأة: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا؟
قال: نعم ").
مضى برقم (1697).
1736 - (عن إبراهيم قال: " اختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل، وقفى للزبير بالميراث ". رواه سعيد واحتج به أحمد) 2 / 104 ضعيف. لانقطاعه بين إبراهيم وعمر. ولم أقف على سنده إليه.
1737 - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، عن بيع الولاء وهبته ". 2 / 105 صحيح. وقد مضى.
1738 - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال). 2 / 105 صحيح. وتقدم (1668).
1739 - (روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء ". 2 / 105.