1604 - (حديث: " أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يفرق الصدقات ") 2 / 21.
صحيح. وفيه أحاديث، تقدم منها اثنان في " الزكاة " رقم (863، 864).
1605 - (حديث: " أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها ") 2 / 21.
صحيح. وقد مضى برقم (862).
1606 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لأم سلمه -: " إني قد أهديت إلى النجاشي حله، وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك ". رواه أحمد.
ضعيف. وسيأتي في الكتاب بتمامه، فنأجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620).
1607 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ") رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ " قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 68) وأحمد (3 / 302 و 312) وكذا الطحاوي (2 / 248) وكذا للبيهقي (6 / 173) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه. (1) لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ: