باب المحرمات في النكاح 1875 - (قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) لما ذكر هاجر أم إسماعيل " تلك أمكم يا بني ماء السماء ").
موقوف. ولم أره من قوله (صلى الله عليه وسلم)، فقد أخرجه البخاري (3 / 415) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي (صلى الله عليه وسلم)، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم):
" لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما مر بجبار، ومعه سارة، فذكر الحديث، فأعطاها هاجر، قالت: كف الله يد الكافر، وأخدمني آجر. قال أبو هريرة: ذلك أمكم يا بني ماء السماء ".
وأخرجه (2 / 340 - 341) من الطريقين المذكورين ومسلم (7 / 98 - 99) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا في آخره: قال أبو هريرة:
" تلك أمكم يا بني ماء السماء ".
فهذه الجملة موقوفة، دون سائر الحديث.
1876 - (حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق.
عليه) ص 161 صحيح. ورد من حديث عائشة، وعبد الله بن عباس.
1 - حديث عائشة، له عنها طرق:
الأولى: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أخبرتها: " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان عندها، وإنها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت