" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئا من ماله، فتزوجها به ليحلها له، فقال: لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه، حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه، فإذا فعل ذلك، لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 45 / 1).
قلت: وهو مرسل صحيح الاسناد، رجاله رجال الصحيح، غير موسى ابن أبي الفرات وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم.
1899 - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه ").
1900 - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت " رواه سعيد بنحوه).
أخرجه البيهقي (7 / 209) من طريق الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع في موضعين:
الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والاخر: بين ابن سيرين وابن جريج.
1901 - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع. وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود). ص 174