1654 - (عن عمران بن حصين " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي، صلى الله عليه وسلم، أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا ".
رواه الجماعة إلا البخاري) 2 / 37.
صحيح. وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن أبي المهلب عنه به.
أخرجه مسلم (5 / 97) وأبو داود (3958) والترمذي (1 / 255) وابن ماجة (2345) والطحاوي (2 / 420) وابن الجارود (948) والبيهقي (6 / 272) وأحمد (4 / 426) وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به. دون قوله " وقال له قولا شديدا).
أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4 / 438 و 545).
الثالثة: عن الحسن عنه به.
أخرجه النسائي (278) والطحاوي وأحمد (4 / 428 و 439 و 440 و 445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصري، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد، لكنها من رواية المبارك عنه، والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخرجه الطحاوي وأحمد (4 / 445).
1655 - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) 2 / 37.
صحيح. وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، منهم أبو أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله