والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.
1827 - (روي أن ابن عمر " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم) 2 / 147 - 148 لم أقف على سنده. وقد أخرجه البيهقي (7 / 143) باختصار من طريق سليمان بن يسار.
" أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ ".
وإسناده صحيح.
1828 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال:
أن تسكت " متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 430) ومسلم (4 / 140) وكذا أبو داود (2092) والنسائي (2 / 78) والترمذي (1 / 206) والدارمي (2 / 138) وابن ماجة (1871) وابن الجارود (707) والدارقطني (389) والبيهقي (7 / 119) وأحمد (2 / 250، 279، 425، 434، 475) من طرق عن يحيى بن أبي كثير حثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وتابعه محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة به نحوه، ويأتي في الكتاب لفظه (1834).