صححه وهم منه.
ثم رأيت الحديث في " سنن الدارمي " (2 / 359) من طريق الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم.. الحديث.
قلت: وهذا معضل. وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهري.!
1681 - (عن عبادة بن الصامت " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما " رواه عبد الله في زوائد المسند). 2 / 61 ضعيف. أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " (5 / 327) والبيهقي (6 / 235) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة به وزاد في آخره:
" بالسواء ".
قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة. وبه أعله البيهقي.
وروى مالك (2 / 513 / 5) عن القاسم بن محمد أنه قال:
" أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي، كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.
وأخرجه الدارقطني (463). وفي رواية له أن الرجل الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة.
ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (4 / 340) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال:
" صحيح على شرط الشيخين ".
قلت: ووافقه الذهبي. وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم