وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد، وتفرده به، واضطرابه فيه.
نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتي في الكتاب (2064).
1913 - (قال عمر رضي الله عنه " أيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره " رواه مالك والدارقطني). 2 / 179 ضعيف أخرجه مالك (2 / 526 / 9) والدارقطني (402) وكذا ابن أبي شيبة (7 / 16 / 1) والبيهقي (7 / 214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره، واللفظ للدارقطني، إلا أنه قال: " وصداق الرجل على وليها الذي غره ".
ولفظ مالك:
" أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها ".
ورجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد وعمر.