ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال ".
قلت: وهذا صحيح على شرط البخاري.
ثم أخرج الدارمي من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال:
" خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال ".
وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي.
1680 - (حديث قبيعة بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ وما أعلم لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " شيئا ولكن ارجعي حتى اسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة:
حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به الا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذي). 2 / 61 ضعيف. أخرجه الترمذي 2 / 12) وكذا مالك (2 / 513 / 4) وأبو داود (2894) وابن ماجة (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطني (465) والحاكم (4 / 338) والبيهقي (6 / 234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا، وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان بن عيينة