" صدوق يخطئ ".
فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع؟
أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث في الجملة، ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة، ولفظه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن المتعة، وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن أعطى شيئا فلا يأخذه ".
أخرجه مسلم (4 / 134)، وقد أشار الحافظ في " الفتح " (9 / 139) إلى إعلال هذا الحديث وقال: " فلا يصح من الروايات شئ بغير علة إلا غزوة " الفتح ".
1902 - (لمسلم عن سبرة " أمرنا رسول الله في صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها "). ص 175 صحيح. أخرجه مسلم (4 / 132 - 133) والبيهقي من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: فذكره.
وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه:
" أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم)، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمى، فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبري صلى الله عليه وسلم جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار، أو مرتين، ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".