باب التدبير 1753 - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه) 2 / 116.
تقدم تخريجه.
1754 - (عن أبي هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم).
صحيح عن أبي هريرة. أخرجه البيهقي (10 / 314) عن يزيد النحوي عن مجاهد عنه قال:
" دبرت امرأة من قريش خادما لها، ثم أرادت أن تكاتبه، فكتبت إلى أبي هريرة؟ فقال: كاتبيه، فإن أدى مكاتبته فذاك، فان حدث - يعني ماتت - عتق، وأراه قال: ما كان لها. يعني ما كان لها من كتابته شئ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير يزيد النحوي، وهو يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي، وهو ثقة عابد.
1755 - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شئ لكم رواه البخاري في تاريخه).
ضعيف. فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه، وإنما ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن أبيه، وهما اثنان هو أحدهما.