1750 - (حديث ابن عمر مرفوعا. " من أعتق شركا له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطني وزاد " ورق ما بقي ") 2 / 112 صحيح. دون زيادة الدارقطني فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه في " الغصب " برقم (1522).
فصل 1751 - (حديث " لا طلاق، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ") 2 / 113.
صحيح. أخرجه أبو داود (2190، 2191، 2192) والترمذي (1 / 222) وابن ماجة (2047) وابن أبي شيبة (7 / 79 / 1 - 2) والطحاوي في " مشكل الآثار " (1 / 280 - 281) وابن الجارود (743) والدارقطني (430 - 431) والحاكم (2 / 305) والبيهقي (7 / 318) والطيالسي (2265) وأحمد (2 / 189، 190، 207) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي وكذا أحمد في روايته:
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك ". وقال الترمذي في " باب ما جاء لا طلاق من قبل النكاح ":
" حديث حسن، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن، للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد، منها عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):