باب ميراث الخنثى 1710 - (روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل عن مولود، له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: (يورث) من حيث يبول ") 2 / 95 موضوع. أخرجه البيهقي (6 / 261) من طريق ابن عيسى، وهذا في " الكامل " (ق 345 / 1) عنه محمد بن السائب عن أبي صالح به. وقال البيهقي:
" محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به ".
قلت: بل هو متهم بالكذب كما قال الحافظ في " التقريب ". وقال الذهبي في " الضعفاء ":
" كذبه زائدة وابن معين وجماعة ".
قلت: والصحيح في هذا عن علي موقوفا، كذلك أخرجه البيهقي من طرق عنه وبعضها في " سنن الدارمي " (2 / 365).
1711 - (روي أنه (صلى الله عليه وسلم) أتي بخنثى من الأنصار فقال:
" ورثوه من أول ما يبول منه ") لم أقف على إسناده.
باب ميراث الغرقى ونحوهم 1712 - (قال الشعبي: " وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض ") 2 / 93