قلت: يشير إلى ما أخرجه البخاري عن أبي جمرة قال:
" سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص، فقال له مولى له:
إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، فقال ابن عباس:
نعم ".
وأخرجه الطحاوي (2 / 15) والبيهقي (7 / 204) بلفظ:
" إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل... ".
وليس عندهما، " فرخص ".
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا، إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة، وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها، فروى البخاري (4 / 341) عن محمد بن علي:
" أن عليا رضي الله عنه - قيل له: ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية ".
وأخرج مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه. وفي رواية لمسلم عنه:
" سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم...). فذكره.
وكذلك رواه النسائي (7 / 90).
ورواه أحمد (1 / 142) بلفظ:
" قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعه النساء، فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله قد نهى... ".
ورواه الطبراني في " الأوسط " (1 / 174 / 1) بلفظ:
" تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه... ".