حسن. والله أعلم.
ثم وجدت له طريقا آخر مرسلا، قال أبو عبيد: وثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك. قال: قال ابن عون: فقلت للحسن: ما (متهوكون)؟ قال: متحيرون. ذكره البيهقي في " شعب الايمان " (1 / 132).
1590 - (روي " أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ") 2 / 6 - 7.
لم أقف على سنده.
1591 - (حديث حجر المدري: " أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر "). 2 / 7.
1592 - (قول عمر لما وقف: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله). 2 / 7 صحيح. أخرجه البيهقي كما تقدم برقم (1582)، لكن ليس فيه التصريح باسم ابنه عبد الله، وإنما هو بلفظ.
" ثم الأكابر من آل عمر ".
1593 - (قول عمر: " إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة.. " ورواه أبو داود بنحوه).
تقدم لفظ أبي داود والبيهقي تحت الحديث (1582).
1594 - (روي: " أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين) " 2 / 9.
حسن. أخرجه النسائي (2 / 124) والترمذي (2 / 296)