باب العصبات 1689 - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقي فللأخت " رواه البخاري) 2 / 71 صحيح. ومضى برقم (1683).
1690 - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ") 2 / 72 صحيح. أخرجه البخاري (4 / 287) ومسلم (5 / 59) وأبو داود (2898) والدارمي (2 / 368) وابن ماجة (2740) وابن الجارود (955) والطحاوي (2 / 425 و 426) والدارقطني (455) والبيهقي (6 / 238، 239) وأحمد (1 / 292، 313، 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره، واللفظ لمسلم والدارمي وأحمد في رواية، وابن الجارود إلا أنهم قالوا:
" فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخاري وهو رواية لمسلم:
" فما تركت الفرائض. فلأولى رجل ذكر ".
ولفظ أبي داود وابن ماجة، وهو رواية لمسلم وأحمد:
" اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت... " (تنبيه): استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم، فأخرجه (4 / 338) من طريق علي بن عاصم ثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما، وقال:
" صحيح الاسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه ".
وأقره الذهبي على النفي، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله: