" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ".
أخرجه أبو داود (3927) والبيهقي وأحمد (2 / 184).
ومنهم يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ:
" من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق ".
أخرجه الترمذي (1 / 238) وسكت عنه، ويحيى هذا ضعيف، لكن الحديث قوي بالمتابعات السابقة.
وقد أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " (/ 104 ترجمة عالي بن عثمان طبع دمشق) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به.
1675 - (حديث أسامة بن زيد مرفوعا: " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه). 2 / 53 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 402 و 3 / 140) ومسلم (5 / 59) وكذا مالك (2 / 519 / 10) وأبو داود (2909) والترمذي (2 / 13) والدارمي (2 / 370) وابن ماجة (2729) وابن الجارود (954) والدارقطني (454)، والحاكم (2 / 240) والبيهقي (6 / 217) والطيالسي (631) وأحمد (5 / 200 - 202، 208، 209) من طريق الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم في أوله:
" لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث... ".
قلت: وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ:
" لا يتوارث أهل ملتين شتى ".