باب اللقطة 1558 - (حديث جابر قال: " رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العصا والسوط والحبل [وأشباهه] يلتقطه الرجل ينتفع به " رواه أبو دارد).
ص 458 ضعيف. أخرجه أبو داود (1717) وكذا البيهقي (6 / 195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر به. وقال أبو داود:
" ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: " كانوا " لم يذكر النبي (صلى الله عليه وسلم) ".
قلت يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع، لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد، فإن الأول صدوق، والآخر صدوق له أوهام، ولهذا قال البيهقي عقبه:
" في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعيف ".
قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!
1559 - (حديث أنس: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " أخرجاه).
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 7، 94) ومسلم (3 / 117 - 118) وعبد الرزاق (18642) وكذا البيهقي (6 / 195) من طريق طلحة بن مصرف عنه به. واللفظ للبخاري.
1560 - (عن سلمى بنت كعب قالت: " وجدت خاتما من ذهب في