1730 - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا، فقال للنبي، (صلى الله عليه ولم):
ما ترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ") 2 / 103 ضعيف. أخرجه البيهقي (6 / 240) عن أشعث بن سوار عن الحسن:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه، ثم أتى به النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟
قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ".
قلت: وهذا مرسل أيضا كالذي قبله.
وأشعث بن سوار ضعيف.
1731 - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه الشافعي وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى 2 / 104 صحيح. وتقدم (1668).
1732 - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ") 2 / 104 صحيح. وقد مضى. (1692) 1733 - (عن عبد الله بن شداد، قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها، فمات وترك ابنة، وابنة حمزة، فأعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) ابنته: النصف، وابنة حمزة: النصف " رواه النسائي وابن ماجة) 2 / 104 حسن. وقد مضى (1696).
1734 - (روى سعيد بإسناده عن الزهري: أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال: " المولى أخ في الدين، وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق "). 2 / 104