له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ:
" إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها ".
أخرجه أحمد (6 / 77 و 91) وابن حبان (1256) والبيهقي من طرق عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به. قال عروة:
" يعني تيسير رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول من عندي: من أول شؤمها أن يكثر صداقها ".
ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم (2 / 181) وقال:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
وهو عندي حسن للخلاف المعروف في أسامة بن زيد وهو الليثي، وأما إن كان العدوي - وبه جزم الهيثمي (4 / 255) ولم يتبين لي مسنده - فهو ضعيف.
والله أعلم.
1929 - (روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد في سننه) ص 188 منكر. أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قالت:
فذكره. قال الحافظ في " الفتح ":
" وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ".
قلت: ومرسله نفسه مجهول أعني أبا النعمان هذا كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " رقم (986).
والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد، وليس فيه هذه الزيادة: " لا تكون لأحد بعدك مهرا ".
كما تقدم برقم (1925)، فهي لذلك زيادة منكرة.
(تنبيه): النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلي