(2520) وابن حبان (1412) والحاكم (2 / 219) والبيهقي (10 / 327) وأحمد (6 / 289، 308، 311) من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها به.
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي كذا قالا، ونبهان هذا، أورده الذهبي في " ذيل الضعفاء " وقال:
" قال ابن حزم: مجهول ".
قلت: وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب الحديث، وذكر عن الإمام الشافعي أنه قال:
" لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث ".
قلت: ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه في الحديث الذي بعده.
1770 - (روى سعيد عن أبي قلابة قال: " كن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار "). 2 / 127 ضعيف. أخرجه البيهقي (10 / 325) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل. إلا أنه قد أخرج البيهقي (7 / 95) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال:
" استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم ".
قلت: وإسناده صحيح. وقال البيهقي عقبه: