1802 - (عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه). 2 / 139 1803 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة لما رواه أبو داود). 2 / 140 حسن. وليس عند أبي داود " فإنه عورة "، وإنما هي عند أحمد وغيره، كما تقدم في " شروط الصلاة " (244) (تنبيه): استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7 / 94):
" المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وهي ما بين السرة إلى الركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها. إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة. قال:
" وعلى هذا يدل سائر طرقه، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق ".
1804 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه) 2 / 140.
صحيح. وهو من حديث فاطمة نفسها، وله عنها طرق كثيرة، أجتزئ على ذكر بعضها، مما ورد فيه معنى ما ذكره المصنف فأقول: