مات مولى لي، وترك ابنته، فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما له بيني وبن ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف.
رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح، ورجال أحمد كذلك، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى ". وقال البيهقي:
" وقد روي من أوجه أخر مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا ".
وحديث ابن عباس عند الدارقطني (460) من طريق سليمان بن داود المنقري، نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
" أن مولى لحمزة، فتوفي فترك ابنته وابنة حمزة... ".
قلت: وسليمان بن داود هو الشاذكوني متهم بالوضع.
1697 - (حديث زياد بن أبي مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ميراثه فقال (صلى الله عليه وسلم): ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال:
نعم. " رواه أحمد) 2 / 75.
لم أره في " المسند "، وهو المراد، عند اطلاق العزو لأحمد، ولم يورده الهيثمي في " المجمع ". وقد أخرجه الدارمي (2 / 372) من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم به إلا أنه قال في آخره:
" لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك ".
قلت: وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق، سيئ الحفظ وخلط بآخره. كما في " التقريب ".