قلت: وإسناده صحيح أيضا.
وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 1879 - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجة ورواه أبو حفص بمعناه).
ضعيف. أخرجه الترمذي (1 / 208) وابن عدي في " الكامل " (ق 211 / 2) والبيهقي (7 / 160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح... ". الحديث. وقال ابن عدي:
" لا يتابع عليه ابن لهيعة "!
كذا قال، وقال الترمذي:
" هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، إنما روى ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في " الحديث ".
قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح، وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " (4 / 222) والبيهقي أيضا وقال:
" وهو غير قوي ". وقال ابن جرير:
" في إسناده نظر ".
وذكر الحافظ في " التلخيص " (3 / 166) عقب قول الترمذي المتقدم:
" وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه، فإن