أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ويغمص ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
....... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟
هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.
قال: فأزداد أهل العلم بها قذرا، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ".
قلت: وإسنادها صحيح. ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد:
" فقال ابن عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في " التقريب ".
ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة:
" هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ".
وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضا.
وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.