ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فذكره بنحوه.
أخرجه ابن ماجة (2749).
قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.
وله شواهد مرسلة في " سنن سعيد " (192 - 196).
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.
1718 - (حدث عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان " رواه ابن عبد البر في التمهيد.) 2 / 94 لم أقف على إسناده، وقد أخرج سعيد في " سننه " (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة:
" أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".
ويزيد هذا أورده ابن أبي حاتم (4 / 2 / 284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك صنع من قبله البخاري في " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4 / 2 / 353):
"... العنزي، حديثه في البصريين ".
1719 - (حديث " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود 2 / 95. حسن. ومضى تخريجه تحت الحديث (1675).
1720 - (حديث " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا) 20 / 96 لم أقف عليه.