" يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا فرق بينهما، ولها المهر وعليها العدة ".
أخرجه البيهقي (7 / 226) وقال:
" ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر رض الله عنه مرسلا أنه كان يؤجل سنة. وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان ".
وتعقبه ابن التركماني بقوله:
" قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل، وليس كذلك لأن روايات ابن المسيب كلها منقطعة ".
وأخرجه ابن أبي شيبة (7 / 24 / 1) من الوجهين عن عمر.
وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبي به.
ومحمد بن سالم هو الهمداني وهو ضعيف كابن أبي ليلى، ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر.
وهذا منقطع أيضا.
2 - وأما أثر عثمان، فلم أقف عليه، وغالب الظن أن قوله " عثمان " خطأ من الناسخ أو الطابع، وإلا فسبق قلم من المصنف، والصواب " على "، فإنه مروي عنه، وله عنه طريقان:
الأولى: عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال:
" يؤجل سنة، فإن وصل، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله.
يعني العنين ".
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي.
قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي وعلي، ومحمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه.