المحدث، وكثيرا ما يقع في بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخاري "! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه، فقد وقع في كتاب " الروض المربع " في الفقه الحنبلي معزوا للبخاري! فاقتضى التنبيه، ومن أجل ذلك كنت أوردته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة ".
1930 - (حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه). 2 / 188 صحيح. وتقدم قريبا.
1931 - (حديث ابن عمرو مرفوعا: " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد).
ضعيف. أخرجه أحمد (2 / 176 - 177) من طريق ابن لهيعة قال:
ثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ".
قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه.
1932 - (قول عمر: " لا تغالوا في صداق النساء ").
صحيح. وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث.
1933 - (حديث جابر مرفوعا: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذي وحسنه).
حسن. أخرجه أبو داود (2078) والترمذي (1 / 207) والدارمي (2 / 152) وابن ماجة (1959) والطحاوي في " المشكل " (3 / 297) وابن