بثمنها جارية فأعتقتها ". ورواه مالك في " الموطأ " والحاكم وقال:
صحيح).
صحيح. أخرجه الدارقطني (483) والحاكم (4 / 219 - 220) وكذا أحمد (6 / 40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة - وهو أبو الرجال - عن عمرة به. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". وأقره الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعي (1204) أخبرنا مالك عن أبي الرجال به مختصرا بلفظ:
" أن عائشة دبرت جارية لها، فسحرتها، فاعترفت بالسحر، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسئ ملكتها، فبيعت ".
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (10 / 313).
ولم أره في " الموطأ "، وقد عزاه الحافظ في " التلخيص " (4 / 41) لمالك. وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له، وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه. والله أعلم.
نعم في " الموطأ " (2 / 871 / 14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه:
" أن حفصة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت حبرتها، فأمرت بها فقتلت ".
1758 - (قال عمر وابنه وجابر: " ولد المدبرة بمنزلتها ") 2 / 119 صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقي (10 / 315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:
" ولد المدبرة بمنزلتها. يعتقون بعتقها ويرقون برقها ". وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.