وقد خالفه في إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به.
أخرجه الحربي في " غريب الحديث " (5 / 17 / 2) والبيهقي وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (11 / 253 / 2).
قلت: والليث بن سعد أحفظ منه يحيى بن أيوب، فروايته أرجح.
والحديث صحيح بما له من شواهد في معناه، تقدم بعضها، ويأتي بعده شاهد آخر.
1837 - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيي.
قال: رضاها صماتها " متفق عليه). ص 155 صحيح. أخرجه البخاري (3 / 430 و 4 / 336 - 337، 342 - 343) ومسلم (4 / 141) وكذا النسائي (2 / 78) وابن الجارود (708) والبيهقي (79 / 119) وأحمد (6 / 45 (165، 203) عنها به. واللفظ للبخاري في رواية، ولفظ مسلم قالت:
" سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): نعم تستأمر، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذلك إذنها لذا سكتت ".
وهو رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
1838 - (حديث أبي هريرة ".. فإن بكت أو سكتت، فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر).
حسن. دون قوله " بكت "، فإنه شاذ، كما سبق بيانه برقم (1891).
1839 - (حديث " لا نكاح إلا بولي " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين). ص 150 صحيح. وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن