يخرج له من الستة سوى ابن ماجة، والذهبي نفسه أورده في " الميزان " وقال: " قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة ".
ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة. وقال في " الضعفاء ": " ضعفه الدارقطني ".
1682 - (روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطني). 2 / 61 ضعيف. أخرجه الدارقطني (ص 463) وكذا البيهقي (6 / 236) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به.
قلت: وإسناده صحيح مرسل.
وأخرجه الدارمي (2 / 358) من هذا الوجه بنحوه.
وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا. قال الحافظ:
" وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك.
إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك. ولا يصح إسناده عنه ".
1683 - (حديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال: " أقضي فيها بما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ". رواه البخاري مختصرا) 2 / 62 صحيح. أخرجه أبو داود (2890) والترمذي (2 / 11) والدارمي (2 / 348 - 349) وابن ماجة (2721) والدارقطني (458) والحاكم (4 / 334 - 335)) والبيهقي (6 / 229، 230) والطيالسي (375) وأحمد (1 / 389، 428، 440، 463) من طرق عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال:
" جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة، وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقالا له: