أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري انتهى والمصنف فسره بأن يقول أبيعك عبدي هذا علي أن تخدمني شهرا أو داري هذه على أن أسكنها شهرا قال فإن الخدمة والسكنى إن كان يقابلهما شئ من الثمن يكون إجارة في بيع وإلا فهو إعارة في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين الحديث والحديث في الموطأ بلاغ قال أبو مصعب أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة انتهى فصل في أحكام البيع قوله ولا يجز البيع إلى الحصاد والدياس والقطان وقدوم الحاج لأنها تتقدم
(٤٧٦)