قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم فرواه البخاري وأبو داود والنسائي في اللقطة ورواه مسلم في القضاء والترمذي بن ماجة في الاحكام كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه قلت أخرج مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة عرفها وإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها وفي رواية وإلا فهي كسبيل مالك انتهى وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك
(٣٧٤)