وإلا فانتفع بها وكان من المياسير قلت حديث أبي في الصحيحين وفيه احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها الحديث وقوله وكان من المياسير ليس من متن الحديث وإنما هو من كلام المصنف وفي الصحيحين ما يرده أخرجا عن أبي طلحة قلت يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبو وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فما ترى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها أبو طلحة في أبي وحسان انتهى فهذا صريح في أن أبيا كان فقيرا لكن يحتمل أنه أيسر بعد ذلك وقضايا الأحوال متى تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال قال الترمذي عقيب حديث أبي والعمل عليه عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا ولو كانت اللقطة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب وقد أمره عليه السلام بأكل الدينار حين وجده ولم يجد من يعرفه انتهى وحديث على هذا الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في سننه عن سهل بن سعد أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي فوجد دينار بالسوق فجاء فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك والدقيق لك فخرج علي حتى جاء به إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب به
(٣٧٦)