أو سلاح انتهى وروى بن أبي شيبة أيضا حدثنا يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال لما انهزم أهل الجمل قال علي لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم وليس لكم أم ولد وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا يا أمير المؤمنين تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فخاصموه فقال هاتوا نساءكم واقرعوا على عائشة فهي رأس الامر وقائدهم قال فخصمهم علي وعرفوا وقالوا نستغفر الله انتهى عز وجل قوله روى الزهري إجماع الصحابة يعني أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل قلت روى عبد الرزاق في مصنفه في أواخر القصاص أخبرنا معمر أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة قال الزهري فكتب إليه أما بعد فان الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل
(٣٦٣)