بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصن الشرك بالله شيئا انتهى قال الدارقطني وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر انتهى قال بن القطان في كتابه وعفيف بن سالم الموصلي ثقة قاله بن معين وأبو حاتم إذا رفعت الثقة لم يضره ووقف من وقفه وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع عن عفيف المذكور وهو أبو سلمة الموصلي ولم تثبت عدالته قال بن عدي سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول لم يكن موضعا للحديث وذكر له فيما ذكر هذا الحديث قال هو منكر من حديث الثوري انتهى وقال الدارقطني في كتاب العلل هذا حديث يرويه موسى بن عقبوا اختلف عنه فرواه عفيف بن سالم عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر موقوفا وهو أصح وروى عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مرفوعا والصحيح موقوف انتهى قال البيهقي في المعرفة وكان المراد بالاحصان في هذا الحديث إحصان القذف وإلا فابن عمر هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه انتهى والله أعلم الحديث التاسع عشر قال عليه السلام لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد قلت غريب وروى بن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوجها فإنها لا تحصنك انتهى قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا انتهى وقال بن عدي أبو بكر بن أبي مريم بكير الغساني الغالب على حديثه الغرائب قل ما يوافقه عليه الثقات وهو ممن لا يحتج بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صالحة انتهى
(١٢٢)