أثر آخر قال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر وابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها والقضا ما قضت إلا أن ينكر الرجل فيقول لم أرد إلا واحدة ويحلف على ذلك فيكون أملك بها ما كانت في عدتها انتهى ورواه مالك في الموطأ عن نافع أن بن عمر قال فذكره ورواه الشافعي في مسنده أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر فذكره أثر آخر أخرجه عبد الرزاق عن علي بنحوه وأخرجه بن أبي شيبة عن عثمان وابن عباس وابن عمر أثر آخر أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن بن مسعود وعمر قالا في البرية والخلية هي تطليقة وهو أملك برجعتها وأخرج عن علي قال هي ثلاث ثلاث أثر آخر في الموطأ عن أبي مصعب حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله أراه كما قالت قال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن قال أنا أفعل أنت فعلته انتهى أثر آخر رواه الدارقطني في سننه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا أبو حفص الابار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال في الخلية والبرية وألبتة والبائن والحرام ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى أثر آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال هي واحدة انتهى أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره عن سليمان عن عمر نحوه وفيه قصة أثر آخر في موطأ مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قول الرجل
(١٣٣)