الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ثم قال أيها الناس أيما امرأة جئ بها وبها حبل أو اعترفت فالامام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جئ بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم صف ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم انتهى ورواه أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي قال كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب فقال إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله فيمن قتلها انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم هو ثم رجم الناس وإذا كان بإقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الناس انتهى حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي قال أيها الناس إن الزنا زناءان زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الامام ثم الناس وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام أول من يرمي قال وفي يده ثلاثة أحجار فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت ورمى الناس انتهى
(١١١)