قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه انتهى أخرجه عن أبي الزبير وأخرج البخاري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الصورة انتهى وإذا كان ضرب الوجه منهيا عنه حالة القتل كما أخرجه أبو داود عن زكريا بن سليم عن شيخ حدث عن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فأولى أن يكون منهيا عنه حالة الجلد قوله روى عن أبي بكر أنه قال اضرب الرأس فإن فيه شيطانا قلت رواه بن
(١١٧)