قال نعم فقال عليه السلام اذهبوا به فارجموه وللبخاري عن جابر أنه عليه السلام قال له أبك جنون قال لا قال هل أحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى الحديث التاسع قال عليه السلام في الحديث المعروف وزنى بعد إحصان قلت روى من حديث عثمان ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة فأما حديث عثمان فأخرجه الترمذي في الفتن والنسائي في تحريم الدم وابن ماجة في الحدود عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان أنه أشرف عليه يوم الدار فقال أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنى بعد إحصان وارتداد بعد إسلام وقتل نفس بغير حق قالوا اللهم نعم قال فعلام تقتلوني الحديث قال الترمذي حديث حسن ورواه حماد بن سلمة أيضا عن يحيى بن سعيد فرفعه وقد رواه يحيى بن سعيد القطان وغيره عن يحيى بسعيد فوقفوه انتهى وقال في علله الكبري سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرفعه قال محمد حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به مرفوعا قال أبو عيسى وإنما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأما الآخرون فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفا انتهى كلامه ورواه بسند السنن أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى أخرجه في الحدود ورواه الشافعي في مسنده عن حماد بن زيد به عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس انتهى ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة في كتاب الجراح وهو القصاص وله طريق آخر رواه البزار في مسنده عن نافع عن بن عمر عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلفظ الشافعي سواء إلا أنه قال أو قتل نفس متعمدا فيقتل به قال البزار وقد روى هذا
(١٠٨)