أحد الغفاريين وقال للآخر اذهب فالتمس فلم يك إلا يسيرا حتى جاء بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الغفاريين حسبت أنه قال للمحبو س استغفر لي فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال عليه السلام ولك وقتلك في سبيل قال فقتل يوم اليمامة انتهى حديث آخر في الباب أخرجه أبو داود عن بقية عن صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله أن قوما سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان إن شئتم ضربتهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله فقالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله وحكم رسوله انتهى قال عبد الحق في أحكامه أحسن حديث بقية ما كان عن يحيى بن سعيد انتهى الحديث الخامس في حديث ماعز أنه عليه السلام أخر إقامة الحد إلى أن تم الاقرار منه أربع مرات قلت أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيب فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيب فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع
(١٠١)