فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث انتهى بلفظ النسائي وفي لفظ له فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك ولفظ بن ماجة ونحوه ولفظ أبي داود من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ولفظ الترمذي فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وقال حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وهكذا روى عن سالم عن بن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه انتهى قلت رفعه غيره كما أخرجه النسائي عن كثير بن فرقد أنه حدث عن نافع أنه حدث عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى انتهى قال الدارقطني في علله رواه أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر مرفوعا وقد تابعه أيوب بن موسى المكي عن نافع فرفعه أيضا قال ورواه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عمر بن هاشم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن بن عمر مرفوعا ورواه هقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن بن عمر مرفوعا انتهى وبسند السنن رواه بن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث بالألفاظ الثلاثة لم يحنث فهو بالخيار إن شاء مضى
(٦٥)