مسلم بن كثير عن عمرو بن الحريش فذكره ورواه عن عبد الأعلى بن أبي شيبة فأسقط يزيد بن أبي حبيب وقدم أبا سفيان كما فعل جرير بن حازم الا أنه قال في مسلم بن جبير مسلم بن كثير ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا ولا أعلمه في غير هذا الاسناد وكذلك مسلم مجهول الحال أيضا إذا كان عن أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظر انتهى كلامه وقد يعترض على هذا الحديث بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه بن عباس وسمرة بن جندب وجابر بن عبد الله بن سمرة وابن عمر فحديث بن عباس أخرجه بن حبان في صحيحه في القسم الثاني منه عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر به وكذلك رواه الدارقطني في سننه والبزاز في مسنده قال البزاز ليس في الباب أجل إسنادا من هذا انتهى قال البيهقي في المعرفة الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل هكذا رواه غير واحد عن معمر وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير انتهى قلت أخرجه الطبراني في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر به مسندا صلى الله عليه وسلم و أما حديث سمرة فأخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت قال البيهقي وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة انتهى
(٥٣٢)