معلوم وإذا سمى أجلا فليسم أجلا معلوما انتهى الحديث الثالث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان قلت أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ثنا عبد الملك الزماري ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان انتهى قال الحاكم حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى قال صاحب التنقيح وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي قال فيه بن حبان منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بالموضوعات لا يحل كتب حديثه الا على جهة التعجب وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة انتهى أثر آخر استدل به محمد بن الحسن في كتاب الآثار فقال أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض فأعسر عتريس وبلغه أن المال لعبد الله فأتاه يسترفقه فقال عبد الله أفعل زيد قال نعم فأرسل إليه فسأله فقال عبد الله
(٥٣٠)