الحديث السادس قال عليه السلام إلى أجل معلوم قلت تقدم الحديث السابع قال عليه السلام أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم قلت غريب في هذا المعنى فالمصنف قال ولا يجوز السلم في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا قدرة على التسليم واليه أشار عليه السلام حيث قال أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه المسلم وهذا اللفظ إنما ورد في البيع كما أخرجه البخاري ومسلم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقلت لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك انتهى
(٥٣٦)