الصحيحين عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزية وأمره على خيبر فقدم عليه تمر جنيب يعني الطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا روسل الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع فقال عليه السلام لا تفعل ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا وكذلك الميزان انتهى قال ووجه الحجة أنه اشترط المماثلة ولا يتحقق إلا بالكيل ثم قاس عليه الميزان أي ما يدخل تحت الوزن قال البيهقي والأشبه في قوله وكذلك الميزان إنه من قول أبي سعيد انتهى أحاديث الخصوم أخرج الدارقطني في سننه عن المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلى في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب انتهى استدل به مالك في الربا المطعومات وهو مرسل قال عبد الحق في أحكامه هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك في رفعه إنما هو قول سعيد قال بن القطان وليست هذه علته وإنما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه والناس رووه عنه موقوفا انتهى قلت رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ثنا مالك بن أنس به موقوفا علي بن المسيب ولم يتعرض البيهقي لرفعه أصلا حديث آخر استدل به بن الجوزي في التحقيق لمالك والشافعي بحديث معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم قال وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعم فهو يعم المطعوم
(٥٠٧)